الشيخ الصدوق

48

من لا يحضره الفقيه

فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما ، قال : ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما ؟ فقلت : هو ذاك جعلت فداك ، قال : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني : خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه " ( 1 ) . 5062 وفي خبر آخر : " لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الواصلة والموتصلة - يعنى الزانية والقوادة في هذا الخبر " ( 2 ) . باب ( حد القذف ) 5063 روى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في الذي يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ولا كرامة " ( 3 ) . 5064 وروى ابن محبوب ، عن حماد بن زياد ( 4 ) ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه : لم أجدك عذراء قال : لا حد عليه " ( 5 ) .

--> ( 1 ) مروى في التهذيب ج 2 ص 463 والكافي ج 7 ص 261 مع زيادة ، وقال في الشرايع يستوي في هذا الحكم الحر والعبد والمسلم والكافر . ( 2 ) رواه المؤلف في معاني الأخبار ص 250 في الحسن كالصحيح عن إبراهيم بن زياد الكرخي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفيه " الواصلة والمستوصلة " . وفي الكافي عن سعد الإسكاف عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه وفيه " الواصلة والموصولة " . وقوله " في هذا الخبر " متعلق بيعني . ( 3 ) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال : لا أي لا ينفع ، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار . وقال في المسالك : يسقط الحد بالعفو لأنه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها . ( 4 ) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب . ( 5 ) المشهور أن عليه التعزير .